مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
272
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
أجراً عليه » « 1 » . عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في الحولين عند ارتضاع المرتضع من لبنه ، بحيث لا يقع شيء من الارتضاع بعد تجاوزه إيّاهما أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما : الاشتراط ، فلا يحرّم الرضاع لو وقع شيء منه بعد استكماله حولين ، وهو قول أبي الصلاح « 2 » وابن زهرة « 3 » وابن حمزة « 4 » . والعلّامة في التذكرة « 5 » . قال أبو الصلاح الحلبي : « ومنها ( من شرائط التحريم ) أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنّهما عن الحولين « 6 » . ويمكن الاستدلال لهذا القول بالأصل وإطلاق قوله صلى الله عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام » الشامل لفطام المرتضع وولد المرضعة ، بل لم يفهم منه ابن بكير إلّا فطام ولد المرضعة ، لمّا سأله ابن فضال في المسجد ، فقال : ما تقولون في امرأةٍ أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ؛ لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لا رضاع
--> ( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 7 : 709 - 710 ؛ بدائع الصنائع 3 : 404 و 403 ؛ المحلّى بالآثار 10 : 208 و 207 مع تصرّف . ( 2 ) الكافي في الفقه : 285 . ( 3 ) غنية النزوع : 235 . ( 4 ) الوسيلة : 301 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 619 ( ط حجر ) . ( 6 ) الكافي في الفقه : 285 .